الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

194

أصول الفقه ( فارسى )

3 - اقسام المفهوم ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة : 1 - مفهوم الموافقة : ما كان الحكم فى المفهوم موافقا فى السنخ للحكم الموجود فى المنطوق ، فان كان الحكم فى المنطوق ، الوجوب - مثلا - كان فى المفهوم ، الوجوب أيضا ، و هكذا . كدلالة الاولوية فى مثل قوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ « 1 » على النهى عن الضرب و الشتم للابوين و نحو ذلك مما هو اشد اهانة و ايلاما من التأفيف المحرم به حكم الآية . و قد يسمى هذا المفهوم « فحوى الخطاب » . و لا نزاع فى حجية مفهوم الموافقة ، بمعنى دلالة الاولوية على تعدى الحكم إلى ما هو أولى فى علة الحكم و له تفصيل كلام يأتى فى موضعه . 2 - مفهوم المخالفة : ما كان الحكم فيه مخالفا فى السنخ للحكم الموجود فى المنطوق ، و له موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل ، و هى ستة : 1 - مفهوم الشرط ؛ 2 - مفهوم الوصف ؛ 3 - مفهوم الغاية ؛ 4 - مفهوم الحصر ؛ 5 - مفهوم العدد ؛ 6 - مفهوم اللقب . الأول - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع لا شك فى أنّ الجملة الشرطية يدلّ منطوقها بالوضع على تعليق التالى فيها على المقدم الواقع موقع الفرض و التقدير . و هى على نحوين : 1 - أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم ، أى انّ المقدم هو نفس موضوع

--> ( 1 ) - الاسراء / 23 .